انقر فوق صورة للعرض
قد يسأل سائل : هل الأصل في الزواج الوحدة , والتعديد يلجأ إليه عند الضرورة , أم أنه مباح؟
والذي يظهر في أيه التعديد أنه مباح , فقد تحدث عنه القران على أنه الأصل أو القريب منه , ثم ثنى بالحديث عن الواحدة , إذا خاف الرجل الجور إذا عدد زوجاته !
والذي يظهر في أيه التعديد أنه مباح , فقد تحدث عنه القران على أنه الأصل أو القريب منه , ثم ثنى بالحديث عن الواحدة , إذا خاف الرجل الجور إذا عدد زوجاته !
إذن فالتزوج من ظاثنتين أو ثلاث أو أربع هو المباح , ويكون الاقتصار على واحدة إذا خاف أن لايعدل . هذا هو الأصل الذي يظهر من سياق الأية . ولو كانت وحدة الزوجية هي الأصل في الأية , والتعديد لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة لما جاءت الأية بهذا النسق الواضح .
إذن فالتزوج من ظاثنتين أو ثلاث أو أربع هو المباح , ويكون الاقتصار على واحدة إذا خاف أن لايعدل . هذا هو الأصل الذي يظهر من سياق الأية . ولو كانت وحدة الزوجية هي الأصل في الأية , والتعديد لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة لما جاءت الأية بهذا النسق الواضح .